الحطاب الرعيني

80

مواهب الجليل

الزائد على ما يخصه من الإرث ، ويشير بذلك لما تقدم عن اللباب في كلام التوضيح وعن ابن محرز والتونسي في كلام ابن عرفة والله أعلم . ص : ( وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق ) ش : قال ابن عرفة : ولو ماتا أو أحدهما فلا إرث لها . ابن محرز : ولها أخذ من وافقته على أنه الأول لأنه إقرار بمال اه‍ . وقال ابن عبد السلام : وأما إن مات أحدهما مدعيا أنه الأحق وصدقته في دعواه فقال بعضهم : لها أخذ الصداق ويختلف في الميراث اه‍ . ص : ( ولو صدقته المرأة ) ش : قال ابن عبد السلام : يعني أنه لا يلتفت إلى قولها في تصديق من صدقت ، وكذلك لو صدقتهما أن أحدهما بعينه هو الأول اه‍ . وعد في التوضيح ما يفيته الدخول وما لا يفيته . وقال : إن ما يفيته الدخول تسع وما لا يفيته خمس ونظمها بعضهم . ونقله الشيخ بهرام في الكبير والبساطي وتكلم هنا في المختصر على واحدة في بابها ، ويشبه أن يكون مما يفيته الدخول على المشهور مسألة من خطب على خطبة أخيه بعد الركون والله أعلم . ص : ( وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود ) ش : يعني أن نكاح السر هو الموصي بكتمه وإن بكتم شهود . قال ابن عرفة : قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ : ولو كانوا ملء المسجد الجامع اه‍ . وقال أيضا الباجي : إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر اه‍ . وقاله المصنف في التوضيح . وقول المصنف وفسخ يدل بطريق الالتزام على أنه ممنوع . قال ابن عبد السلام : ولا خلاف أعلمه في المنع منه اه‍ . فرع : قال ابن عرفة : ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا . وعزاه لابن رشد في سماع أصبغ . وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه : إنه المشهور .